الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
335
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
بها وجه اللّه تعالى في طلاق أو عتق فليس بشيء . ( 4320 ) 14 - أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يحلف بالأيمان المغلّظة أن لا يشتري لأهله شيئا . قال : فليشتر لهم و ليس عليه شيء في يمينه . ( 4321 ) 15 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح قال : و اللّه لقد قال لي جعفر بن محمّد عليه السّلام : إنّ اللّه علّم نبيّه التنزيل و التأويل فعلّمه رسول اللّه صلى الله عليه و إله عليّا عليه السّلام قال : و علّمنا و اللّه . ثمّ قال : ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة . ( 4322 ) 18 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ،